حديث رقم - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الْوَصَايَا

نص الحديث

30151 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ الثُّلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :